الشيخ محمد إسحاق الفياض
216
منهاج الصالحين
يكون قد نذر عتق عبد بعينه ، فاعتقه وفاءاً بنذره . ( مسألة 596 ) : لو تبرع بالعتق عن غيره ممن كان العتق واجباً عليه ، لم يرث عتيقه . الشرط الثاني : ان لا يتبرأ من ضمان جريرته ، فلو اشترط عليه عدم ضمان جريرته لم يضمنها ولم يرثه ، ولا يشترط في سقوط الضمان الاشهاد على الأقوى ، وهل يكفي التبري بعد العتق أو لابد من أن يكون حال العتق ؟ وجهان الأظهر الثاني . الشرط الثالث : ان لا يكون للعتيق قرابة ، قريباً كان أو بعيداً ، فلو كان له قريب كان هو الوارث . ( مسألة 597 ) : إذا كان لعتيق زوج أو زوجة ، كان له نصيبة الاعلى والباقي للمعتق . ( مسألة 598 ) : إذا اشترك جماعة في العتق ، اشتركوا في الميراث ذكوراً كانوا أم إناثاً أم ذكوراً وإناثا ، وإذا عدم المعتق ، فإن كان ذكراً انتقل الولاء إلى ورثته الذكور ، كالأب والبنين دون النساء كالزوجة والام والبنات ، وإذا كان أنثى انتقل إلى عصبتها ، وهم أولاد أبيها دون أولادها ذكوراً وإناثاً ، وفي عدم كون الأب نفسه من العصبة ، اشكال . ( مسألة 599 ) : يقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به كما تقدم في الميراث بالقرابة .